الحر العاملي

24

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

ليحجّنّه ( 1 ) إلى بيت اللَّه الحرام فعافى اللَّه الابن ومات الأب ، فقال . الحجّة على الأب يؤدّيها عنه بعض ولده . قيل : هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه ؟ قال : هي واجبة على الأب من ثلثه ، أو يتطوّع بها ابنه فيحجّ عن أبيه ( 1 ) . خاتمة : تشتمل على أحكام اثنا عشر [ 94 ] 1 - سئل الصادق عليه السّلام عن امرأة أوصت بمال في الصدقة والحجّ والعتق ، فقال : ابدأ بالحجّ فإنّه مفروض ، فإن بقي شيء ، فاجعله ( 1 ) في العتق طائفة ، وفي الصدقة طائفة . [ 95 ] وسئل عليه السّلام عن ذلك ، فقال : ابدأ بالحجّ ، فإنّ الحجّ فريضة ، فما بقي فضعه في النوافل . [ 96 ] 2 - روي : أنّ الولد إذا تطوّع بحجّ النذر عن الأب بعد موته أجزأ عنه . [ 97 ] وقال الصادق عليه السّلام : لو أنّ رجلا مات ولم يحجّ حجّة الإسلام فحجّ عنه بعض أهله ، أجزأ ذلك عنه . [ 98 ] 3 - سئل الصّادق عليه السّلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللَّه ، قال : فليمش ، قيل : فإنّه تعب ، قال : إذا تعب ، ركب . [ 99 ] وسئل عليه السّلام عن رجل حلف ليحجّنّ ماشيا فعجز ، قال : فليركب ، وليسق الهدي . [ 100 ] وروي في النذر : إذا عجز فليركب ، وليسق بدنة .

--> ( 1 ) رض : ليحجّه . ( 1 ) الأصل : عنه ابنه . [ 94 ] الوسائل 8 : 52 / 1 . ( 1 ) الأصل : فاجعل . [ 95 ] الوسائل 8 : 53 / 2 . [ 96 ] الوسائل 8 : 52 / 3 . [ 97 ] الوسائل 8 : 54 / 2 . [ 98 ] الوسائل 8 : 59 / 1 . [ 99 ] الوسائل 8 : 60 / 2 . [ 100 ] الوسائل 8 : 60 / 3 .